قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 646 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية
رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

 ( المادة الأولى )

 

مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكليات التعليم الصناعى قبل صدور هذا القرار ، يُعدل مسمى "كلية التعليم الصناعى" الوارد ضمن كليات البنود (ثامنًا : جامعة حلوان - خامس عشر : جامعة بنى سويف - سابع عشر : جامعة سوهاج - ثلاثة وعشرون : جامعة السويس) المنصوص عليهم بالمادة (1)
من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتى :

ثامنًا : جامعة حلوان :

19- كلية التكنولوجيا والتعليم .

خامس عشر : جامعة بنى سويف :

9- كلية التكنولوجيا والتعليم .

سابع عشر : جامعة سوهاج :

7- كلية التكنولوجيا والتعليم .

ثلاثة وعشرون : جامعة السويس :

3- كلية التكنولوجيا والتعليم .

 

( المادة الثانية )

 

يُستبدل بنصى المادتين (248 مكرر 81) ، (248 مكرر 82) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها النصين الآتيين :

كليات التكنولوجيا والتعليم

مادة (248 مكرر 81) :

"تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية التكنولوجيا والتعليم التابعة لها درجة البكالوريوس في التكنولوجيا والتعليم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية" .

مادة (248 مكرر 82) :

"مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التكنولوجيا والتعليم أربع سنوات" .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويسرى على الطلاب الملتحقين الجدد اعتبارًا من العام الدراسى 2020/2021 .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رجب سنة 1441 هـ

( الموافق 14 مارس سنة 2020 م ).

 

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى