قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 646 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية
رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكليات التعليم الصناعى قبل صدور هذا القرار ، يُعدل مسمى "كلية التعليم الصناعى" الوارد ضمن كليات البنود (ثامنًا : جامعة حلوان - خامس عشر : جامعة بنى سويف - سابع عشر : جامعة سوهاج - ثلاثة وعشرون : جامعة السويس) المنصوص عليهم بالمادة (1)
من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتى :
ثامنًا : جامعة حلوان :
19- كلية التكنولوجيا والتعليم .
خامس عشر : جامعة بنى سويف :
9- كلية التكنولوجيا والتعليم .
سابع عشر : جامعة سوهاج :
7- كلية التكنولوجيا والتعليم .
ثلاثة وعشرون : جامعة السويس :
3- كلية التكنولوجيا والتعليم .
( المادة الثانية )
يُستبدل بنصى المادتين (248 مكرر 81) ، (248 مكرر 82) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها النصين الآتيين :
كليات التكنولوجيا والتعليم
مادة (248 مكرر 81) :
"تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية التكنولوجيا والتعليم التابعة لها درجة البكالوريوس في التكنولوجيا والتعليم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية" .
مادة (248 مكرر 82) :
"مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التكنولوجيا والتعليم أربع سنوات" .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويسرى على الطلاب الملتحقين الجدد اعتبارًا من العام الدراسى 2020/2021 .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رجب سنة 1441 هـ
( الموافق 14 مارس سنة 2020 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى