قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٩٥٣ لسنة ٢٠٢٠

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها ؛

وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة ( ١٤٠) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتي :

مادة ( ١٤٠) :

يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الحقوق أن يكون حاصلاً على أحد دبلومات الدراسات العليا في الحقوق، وأن يقوم ببحوث في موضوع لمدة سنة على الأقل، أو أن يكون قد اجتاز مواد تخصصية في عدد ساعات معتمدة و أنجز رسالة تنطوي على بحوث ذات جوانب تطبيقية يعدد (٢٤) ساعة معتمدة وذلك كله وفقا الأحكام اللائحة الداخلية

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويسرى على الطلاب الملتحقين الجدد للحصول على الدرجة المشار إليها اعتبارا من العام الجامعي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٧ رمضان سنة ١٤٤١ هـ الموافق ٣٠ أبريل سنة ٢٠٢٠ م )

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولي