قرار رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم ١١٤٨ لسنة ٢٠٢٠

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تضاف إلى كليات البند سابع عشر (جامعة سوهاج) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :

سابع عشر - جامعة سوهاج :

۱۸ - كلية التربية النوعية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم العالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٧ شوال سنة ١٤٤١ هـ

(الموافق 9 يونية سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

د. مصطفى كمال مدبولي