قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (۷۹) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها نصها الآتي :
كما يجوز أن تتضمن تلك اللوائح تدريس المناهج الدراسية إلكترونيا بنظام التعليم عن بعد وفقا لطبيعة الدراسة في الكليات والمعاهد المختلفة وكذا عقد الامتحانات إلكترونيا متى توافرت للكلية أو المعهد البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من ذلك.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ شوال سنة ١٤٤١هـ
( الموافق ١٥ يونية سنة ٢٠٢٠م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي