قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1349 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض
فى بعض الاختصاصات ؛

وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب المُلتحقين بكلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى بجامعة بنى سويف قبل صدور هذا القرار ،
يُعدل مسمى كلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى المضافة ضمن
كليات البند (خامس عشر : جامعة بنى سويف) والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتى :

خامس عشر - جامعة بنى سويف :

20- كلية الزراعة .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى القعدة سنة 1441 ﻫ

                                ( الموافق 6 يولية سنة 2020 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى