قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1349 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض
فى بعض الاختصاصات ؛
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب المُلتحقين بكلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى بجامعة بنى سويف قبل صدور هذا القرار ،
يُعدل مسمى كلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى المضافة ضمن
كليات البند (خامس عشر : جامعة بنى سويف) والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتى :
خامس عشر - جامعة بنى سويف :
20- كلية الزراعة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى القعدة سنة 1441 ﻫ
( الموافق 6 يولية سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى