قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٩٣ لسنة ٢٠٢٠
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ بتفريض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تضاف إلى كليات البند ثاني عشر (جامعة جنوب الوادي) ، الوارد بالمادة (۱) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :
ثاني عشر - جامعة جنوب الوادي :
فرع الغردقة :
6 - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٦ ذي الحجة سنة ١٤٤١ هـ
( الموافق ٢٧ يولية سنة ٢٠٢٠ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
د. مصطفى كمال مدبولي