قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٩٥ لسنة ٢٠٢٠

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تضاف إلى كليات البند ثامنا (جامعة حلوان الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :

ثامنا - جامعة حلوان :

٢٤ - كلية علوم التغذية .

 

( المادة الثانية )

 

يضاف إلى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مادتان جدیدتان برقمی (۲۴۸) مکرراً ١١٥ - ٢٤٨ مكرراً (١١٦) تحت عنوان كلية علوم التغذية بجامعة حلوان نصهما الآتى :

 

كلية علوم التغذية بجامعة حلوان

 

مادة ( ٢٤٨ مكرر ١١٥ ) :

يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية علوم التغذية درجة البكالوريوس في علوم التغذية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية للكلية .

 

مادة ( ٢٤٨ مكرر ١١٦ ) :

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في علوم التغذية أربع سنوات بنظام الساعات المعتمدة .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم العالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٦ ذي الحجة سنة ١٤٤١ هـ

( الموافق ٢٧ يولية سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

د. مصطفى كمال مدبولي