قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٩٥ لسنة ٢٠٢٠
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تضاف إلى كليات البند ثامنا (جامعة حلوان الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :
ثامنا - جامعة حلوان :
٢٤ - كلية علوم التغذية .
( المادة الثانية )
يضاف إلى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مادتان جدیدتان برقمی (۲۴۸) مکرراً ١١٥ - ٢٤٨ مكرراً (١١٦) تحت عنوان كلية علوم التغذية بجامعة حلوان نصهما الآتى :
كلية علوم التغذية بجامعة حلوان
مادة ( ٢٤٨ مكرر ١١٥ ) :
يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية علوم التغذية درجة البكالوريوس في علوم التغذية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية للكلية .
مادة ( ٢٤٨ مكرر ١١٦ ) :
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في علوم التغذية أربع سنوات بنظام الساعات المعتمدة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم العالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٦ ذي الحجة سنة ١٤٤١ هـ
( الموافق ٢٧ يولية سنة ٢٠٢٠ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
د. مصطفى كمال مدبولي