قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٦٣٩ لسنة ٢٠٢٠
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بمعهد الدراسات والبحوث الأسيوية بجامعة الزقازيق قبل صدور هذا القرار ، يُعدل مسمى معهد الدراسات والبحوث الأسيوية المضاف ضمن كليات البند سابعا : جامعة الزقازيق والوارد بالمادة (۱) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتى :
سابعا - جامعة الزقازيق
١٥ - كلية الدراسات الأسيوية العليا
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (٢٤٨) مكررا ٧٢ ، ٢٤٨ مكرر ٧٣ ، ٢٤٨ مكررا ٧٤ ٢٤٨ مكررا (٧٥) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الواردة تحت عنوان معهد الدراسات والبحوث الآسيوية بجامعة الزقازيق النصوص الآتية:
كلية الدراسات الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق
مادة (٢٤٨) مكررا (۷۲):
يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناءً على طلب مجلس كلية الدراسات الأسيوية العليا الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :
(أ) الدرجات العلمية :
۱ - درجة ماجستير في الدراسات الآسيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
۲ - درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الأسيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(ب) الدبلومات :
دبلوم الدراسات الآسيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية .
مادة (٢٤٨) مكررا (٧٣) :
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الدراسات الأسيوبة أن يكون حاصلاً على دبلوم في الدراسات الأسبوية من كلية الدراسات الآسيوية العليا أو معهد الدراسات والبحوث الأسيوية أو على دبلوم معادل من معهد علمی آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقدم رسالة لا تقل مدة إعدادها عن سنة كاملة من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل الموضوع ، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة (٢٤٨) مكررا (٧٤):
يُشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في الدراسات الأسيوية أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الدراسات الآسيوية من كلية الدراسات الآسيوية العليا أو معهد الدراسات والبحوث الآسيوية أو على دبلوم معادل من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات ، وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل . وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة (٢٤٨) مكررا (٧٥) :
يشترط في الطالب لنيل دبلوم الدراسات الأسبوية الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمی آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات ، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين ، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۷ ذي الحجة سنة ١٤٤١ هـ
( الموافق ١٧ أغسطس سنة ٢٠٢٠ م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي