قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٦٤٠ لسنة ٢٠٢٠

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة ١٩٧٥ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٨ ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يعدل مسمى كلية التربية الرياضية ( بنين » جامعة بنها المضافة ضمن كليات البند (ثالث عشر : جامعة بنها ) والوارد بالمادة (۱) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتي :

ثالث عشر - جامعة بنها :

١٠ - كلية التربية الرياضية

 

( المادة الثانية )

 

يلغى البند ثالث عشر : جامعة بنها (١٦) - كلية التربية الرياضية بنات الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها والمضاف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۹۹ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۷ ذي الحجة سنة ١٤٤١ هـ

( الموافق ١٧ أغسطس سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولي