قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٦٤٠ لسنة ٢٠٢٠
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة ١٩٧٥ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٨ ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
( المادة الأولى )
يعدل مسمى كلية التربية الرياضية ( بنين » جامعة بنها المضافة ضمن كليات البند (ثالث عشر : جامعة بنها ) والوارد بالمادة (۱) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتي :
ثالث عشر - جامعة بنها :
١٠ - كلية التربية الرياضية
( المادة الثانية )
يلغى البند ثالث عشر : جامعة بنها (١٦) - كلية التربية الرياضية بنات الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها والمضاف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۹۹ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۷ ذي الحجة سنة ١٤٤١ هـ
( الموافق ١٧ أغسطس سنة ٢٠٢٠ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي