قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1875 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تُضاف إلى كليات البند سابع عشر ( جامعة سوهاج ) ، الوارد بالمادة (1)
من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :
سابع عشر : جامعة سوهاج
19- كلية الفنون التطبيقية والتراثية .
( المادة الثانية )
يُضاف إلى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها مادة جديدة برقم (248 مكررًا 121) تحت عنوان كلية الفنون التطبيقية والتراثية - جامعة سوهاج نصها الآتى :
كلية الفنون التطبيقية والتراثية - جامعة سوهاج
مادة (248 مكررًا 121) :
يُمنح مجلس جامعة سوهاج بناءً على طلب مجلس كلية الفنون التطبيقية والتراثية درجة البكالوريوس فى الفنون التطبيقية والتراثية فى أحد التخصصات المبينة
فى اللائحة الداخلية .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1442 هـ
( الموافـق 17 سبتمبر سنة 2020 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى