قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1875 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

 ( المادة الأولى )

 

تُضاف إلى كليات البند سابع عشر ( جامعة سوهاج ) ، الوارد بالمادة (1)
من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد
:

سابع عشر : جامعة سوهاج

19- كلية الفنون التطبيقية والتراثية .

 

( المادة الثانية )

 

يُضاف إلى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها مادة جديدة برقم (248 مكررًا 121) تحت عنوان كلية الفنون التطبيقية والتراثية - جامعة سوهاج نصها الآتى :

كلية الفنون التطبيقية والتراثية - جامعة سوهاج

مادة (248 مكررًا 121) :

يُمنح مجلس جامعة سوهاج بناءً على طلب مجلس كلية الفنون التطبيقية والتراثية درجة البكالوريوس فى الفنون التطبيقية والتراثية فى أحد التخصصات المبينة
فى اللائحة الداخلية .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1442 هـ

( الموافـق 17 سبتمبر سنة 2020 م ).

 

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى