قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1876 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

 ( المادة الأولى )

 

مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكلية اللغات والترجمة بجامعة جنوب الوادى - فرع الغردقة قبل صدور هذا القرار ، يُعدل مسمى كلية اللغات والترجمة المضاف ضمن كليات البند ثانى عشر - جامعة جنوب الوادى - فرع الغردقة والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها ليصبح المسمى الآتى :

ثانى عشر : جامعة جنوب الوادى - فرع الغردقة

2- كلية الألسن .

 

( المادة الثانية )

 

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (244) من اللائحة التنفيذية لقانون
تنظيم الجامعات المُشار إليها الواردة تحت عنوان "كلية الألسن - جامعة عين شمس" النص الآتى
:

كليات الألـسن

"تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الألسن التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتى :"

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1442 هـ

( الموافـق 17 سبتمبر سنة 2020 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى