قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1876 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكلية اللغات والترجمة بجامعة جنوب الوادى - فرع الغردقة قبل صدور هذا القرار ، يُعدل مسمى كلية اللغات والترجمة المضاف ضمن كليات البند ثانى عشر - جامعة جنوب الوادى - فرع الغردقة والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها ليصبح المسمى الآتى :
ثانى عشر : جامعة جنوب الوادى - فرع الغردقة
2- كلية الألسن .
( المادة الثانية )
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (244) من اللائحة التنفيذية لقانون
تنظيم الجامعات المُشار إليها الواردة تحت عنوان "كلية الألسن - جامعة عين شمس" النص الآتى :
كليات الألـسن
"تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الألسن التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتى :"
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1442 هـ
( الموافـق 17 سبتمبر سنة 2020 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى