قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1877 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يُضاف إلى كليات ومعاهد البند رابعًا ( جامعة أسيوط ) ، الوارد بالمادة (1)
من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها المعهد الموضح فيما بعد :
رابعًا : جامعة أسيوط
22- معهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء .
( المادة الثانية )
يُضاف إلى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها مواد جديدة بأرقام (248 مكررًا 117 ، 248 مكررًا 118 ، 248 مكررًا 119 ، 248 مكررًا 120) تحت عنوان معهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء - جامعة أسيوط نصوصهم الآتى :
معهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء - جامعة أسيوط
مادة (248 مكررًا 117) :
يمنح مجلس جامعة أسيوط بناء على طلب معهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :
1- دبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية للمعهد .
2- درجة الماجستير فى تكنولوجيا علوم الأدوية .
3- درجة دكتوراة فى تكنولوجيا علوم الأدوية .
مادة (248 مكررًا 118) :
يُشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا
على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة بعد ذلك ، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة الداخلية .
مادة (248 مكررًا 119) :
يُشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى تكنولوجيا علوم الأدوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات ، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة (248 مكررًا 120) :
يُشترط فى الطالب لنيل درجة دكتوراة فى تكنولوجيا علوم الأدوية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى تكنولوجيا علوم الأدوية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى معترف به من المجلس الأعلى للجامعات ، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1442 هـ
( الموافـق 17 سبتمبر سنة 2020 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى