قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٩٦٩ لسنة ٢٠٢٠

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۰٦ لسنة ۲۰۱٥ بإنشاء معهد الدراسات العليا للبردى والنقوش وفنون الترميم ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بمعهد الدراسات العليا للبردى والنقوش وفنون الترميم بجامعة عين شمس قبل صدور هذا القرار ، تنشأ كلية الآثار -جامعة عين شمس وتحل محل معهد الدراسات العليا للبردى والنقوش وفنون الترميم المضاف ضمن كليات البند ثالثًا جامعة عين شمس والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات المشار إليها لتكون على النحو التالي :

ثالثا - جامعة عين شمس :

٢١ - كلية الآثار .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم العالي لتاريخ نشره ،

ويلغى كل ما يخالف أحكامه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٤ صفر سنة ١٤٤٢ هـ

( الموافق أول أكتوبر سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

د. مصطفى كمال مدبولي