قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2070 لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 278 المنعقدة
بتاريخ 15/9/2020 ؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على تحويل فصول التربية الرياضية للبنات بالخانكة إلى كلية مستقلة باسم كلية التربية الرياضية للبنات بالخانكة - محافظة القليوبية - جامعة الأزهر ، وذلك اعتبارًا من العام الجامعى 2020/2021
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1442 هـ
( الموافق 13 أكتوبر سنة 2020 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى