قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2070 لسنة 2020

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 278 المنعقدة
بتاريخ 15/9/2020 ؛

وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛

 

قــــــرر :

 ( المادة الأولى )

 

ووفق على تحويل فصول التربية الرياضية للبنات بالخانكة إلى كلية مستقلة باسم كلية التربية الرياضية للبنات بالخانكة - محافظة القليوبية - جامعة الأزهر ، وذلك اعتبارًا من العام الجامعى 2020/2021

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1442 هـ

( الموافق 13 أكتوبر سنة 2020 م ).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى