قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 9 لسنـة 2021

 

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تعتبر مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن (برج العرب الجديدة - سلام شرق بورسعيد - أسيوط الجديدة - 6 أكتوبر - طيبة الجديدة - بهبيت الحجارة بالغربية) المسند تنفيذها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه .

 

( المــادة الثـــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجب سنة 1442 هـ

( الموافق 9 مارس سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى