قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 9 لسنـة 2021
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المــادة الأولى )
تعتبر مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن (برج العرب الجديدة - سلام شرق بورسعيد - أسيوط الجديدة - 6 أكتوبر - طيبة الجديدة - بهبيت الحجارة بالغربية) المسند تنفيذها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه .
( المــادة الثـــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجب سنة 1442 هـ
( الموافق 9 مارس سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى