قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 406 لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار
رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض
رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـرر :
( المادة الأولى )
تُضاف إلى كليات البند ثالثًا (جامعة عين شمس)، الوارد بالمادة (1)
من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :
ثالثًا- جامعة عين شمس :
22- كلية الطب البيطرى .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1442هـ
( الموافق أول مارس سنة 2021م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى