قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 407 لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار
رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض
رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـرر :

( المادة الأولى )

 

يُستبدل بنصوص المواد (182، 183، 184، 185، 186)
من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الواردة تحت عنوان "10- كليات الطب البيطرى" النصوص الآتية
:

10- كليات الطب البيطرى

مادة 182- تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الطب البيطرى التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :

أولاً - الدرجات العلمية :

1- درجة البكالوريوس فى الطب البيطرى فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية .

2- درجة الماجستير فى الطب البيطرى فى أحد التخصصات المبينة
فى اللائحة الداخلية .

3- درجة الدكتوراة فى الطب البيطرى فى أحد التخصصات المبينة
فى اللائحة الداخلية .

ثانيًا - دبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات المبينة
فى اللائحة الداخلية .

مادة 183- مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب البيطرى ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب فى أحد مواقع التدريب التى يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات لكل كلية .

مادة 184- يُشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الطب البيطرى أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى الطب البيطرى أو البكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .

مادة 185- يُشترط فى الطالب لنيل درجة الدكتوراة فى الطب البيطرى أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير فى الطب البيطرى أو الماجستير فى العلوم الطبية البيطرية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .

مادة 186- يُشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى الطب البيطرى أو البكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى لتنظيم الجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .

 

 ( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويسرى على الطلاب الملتحقين الجدد للحصول على الدرجات المشار إليها اعتبارًا من العام الجامعى 2021/2022

صدر برئاسة مجلس الوزراء  فى 17 رجب سنة 1442هـ

                            ( الموافق أول مارس سنة 2021م ) .

 

  رئيس مجلس الوزراء

                                                    دكتور / مصطفى كمال مدبولى