قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 466 لسنـة 2021

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيــم الجــامعات الصادر بقــرار رئيس الجمهــورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

( المــادة الأولى )

 

يُســــتبدل بنـصــــــوص المـــواد (158)، (159)، (159 مكررًا)، (160)، (161) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النصوص الآتية :

مــادة  ( 158 )  :

تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التمريض التابعة لها الدرجات العلمية والمهنية والدبلومات الآتية :

1 - درجـــة البكـــالوريوس فى عـلــوم التمـــريض فى أحــــد التخصصــات المبينـــة فى اللائحة الداخلية .

2 - دبـلـوم الدراســـات العليا فى عـلــوم التمـــريض فى أحــــد التخصصات المبينـــة فى اللائحة الداخلية .

3 - الدبلوم المهنى فى التمريض فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية .

4 - درجــة المـاجستير فــى علوم التمريض فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية .

5 - درجـــــة المـاجستير المهنــى فــى التمــريــض فى أحــــــد التخصـصــات المبينــــة فى اللائحة الداخلية .

6 - درجــة دكتوراة الفلسفة فــى علــوم التمــريــض (PHD) فى أحــد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية .

7 - درجــة الدكتوراة المهنية فى التمــريــض (DNP) فى أحــد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية .

مــادة  ( 159 )  :

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى علوم التمريض أربع سنوات للمتقدمين للحصول على الدرجة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وسنتان للمتقدمين للحصول علىها من الحاصلين على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات الأخرى التى سبق لخريجيها دراسة مواد مناظرة للمواد التى تدرس بكليات القطاع الطبى أو كليات القطاع العلمى التى تتفق طبيعة الدراسة بها مع كليات التمريض والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد العرض على المجلس الأعلى للجامعات ، على أن تكون الدراسة بنظام البرنامج المكثف بذات التأهيل العلمى وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية .

مــادة  ( 159 مكررًا )  :

يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا فى علوم التمريض أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى التمريض أو درجة البكالوريوس فى علوم التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحـة الداخليـة .

مــادة  ( 160 )  :

يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى علوم التمريض أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى التمريض أو درجة البكالوريوس فى علوم التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من المجـلــس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحـة الداخليـة .

مــادة  ( 161 )  :

يشترط فــى الطالــب لنيــل  درجــة دكتــوراة الفلسفــة فى علوم التمريض (PHD) أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير فى التمــريض أو المـاجستير فى عـلــوم التمـــريض من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة ثلاث سنوات على الأقل ، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُضــاف إلــى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مواد جديدة بأرقام 159 مكررًا (1)، 160 مكررًا، 161 مكررًا نصوصها الآتى :

مــادة  ( 159 مكررًا "1" )  :

يشترط فى الطـــالب لنيــل أى من الدبلومات المهنيــة فى التمــريض أو أحد التخصصات المتعلقة به أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى التمريض أو درجة البكالوريوس فى علوم التمريض أو درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف بـه من المجلس الأعلــى للجــامعات وأن يتابــع الدراسـة أو التدريب لمدة عام على الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .

مــادة  ( 160 مكررًا )  :

تعتبر درجة الماجستير المهنى فى التمريض درجة مهنية لا تؤهل للتسجيل لدرجة علمية أخرى ويشترط فى الطالب لنيلها أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من أحد معاهد التمريض المصرية التى تكون مدة الدراسة بها أربع سنوات أو درجة البكالوريوس فى التمريض أو البكالوريوس فى علوم التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة والبحث أو التدريب لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .

مــادة  ( 161 مكررًا )  :

تعتبر درجة الدكتوراة المهنية فى التمريض (DNP) درجة مهنية تؤهل للتسجيل لدرجة علمية أخرى ويشترط فى الطالب لنيلها أن يكون حــاصلاً على درجــة المـاجستير المهنى فى التمريض أو درجة المـاجســتير فى التمريض أو درجــة المــاجستير فى علوم التمــريض وأن يقوم بالدراسة وإجراء مشاريع مبتكرة فى موضوع لتطوير أحد مواقع العمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويسرى على الطلاب الملتحقين الجدد للحصول على الدرجات المشار إليها اعتبارًا من العام الجامعى 2022/2021

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجب سنة 1442 هـ

( الموافق 9 مارس سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى