قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 586 لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقـانون تنظيم الجــامعات الصـادرة بقــرار رئيـس الجمهـورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُضاف إلى كليات البند رابع عشر (جامعة الفيوم) ، الوارد بالمـادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :
رابـع عـشر - جـامعة الفيـوم :
21 - كلية الألسن .
( المــادة الثــانية )
تُصبح كليات جامعة الفيوم الواردة بالمـادة [1] (رابع عشر) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ، على النحو التالى :
رابـع عـشر - جـامعة الفيـوم :
1 - كلية الهندسة .
2 - كلية الزراعة .
3 - كلية التربية .
4 - كلية الخدمة الاجتماعية .
5 - كلية دار العلوم .
6 - كلية السياحة والفنادق .
7 - كلية العلوم .
8 - كلية التربية النوعية .
9 - كلية الطب .
10 - كلية الآثار .
11 - كلية الآداب .
12 - كلية الحاسبات والمعلومات .
13 - كلية التربية للطفولة المبكرة .
14 - كلية التربية الرياضية (بنين - بنات) .
15 - كلية التمريض .
16 - معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل .
17 - كلية طب الأسنان .
18 - كلية الصيدلة .
19 - كلية الحقوق .
20 - كلية العلاج الطبيعى .
21 - كلية الألسن .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شعبان سنة 1442 هـ
( الموافق 25 مارس سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى