قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 586 لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقـانون تنظيم الجــامعات الصـادرة بقــرار رئيـس الجمهـورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُضاف إلى كليات البند رابع عشر (جامعة الفيوم) ، الوارد بالمـادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :

رابـع عـشر - جـامعة الفيـوم :

21 - كلية الألسن .

 

( المــادة الثــانية )

 

تُصبح كليات جامعة الفيوم الواردة بالمـادة [1] (رابع عشر) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ، على النحو التالى :

رابـع عـشر - جـامعة الفيـوم :

1 - كلية الهندسة .

2 - كلية الزراعة .

3 - كلية التربية .

4 - كلية الخدمة الاجتماعية .

5 - كلية دار العلوم .

6 - كلية السياحة والفنادق .

7 - كلية العلوم .

8 - كلية التربية النوعية .

9 - كلية الطب .

10 - كلية الآثار .

11 - كلية الآداب .

12 - كلية الحاسبات والمعلومات .

13 - كلية التربية للطفولة المبكرة .

14 - كلية التربية الرياضية (بنين - بنات) .

15 - كلية التمريض .

16 - معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل .

17 - كلية طب الأسنان .

18 - كلية الصيدلة .

19 - كلية الحقوق .

20 - كلية العلاج الطبيعى .

21 - كلية الألسن .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شعبان سنة 1442 هـ

( الموافق 25 مارس سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى