قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 700 لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يُستبدل بنص المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
 المُشار إليها النص الآتى
:

مادة (6) :

 «يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجان علمية متخصصة للنظر فى معادلة الدرجات العلمية تتولى فحص المحتوى العلمى للدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ، والتوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات المعادلة .

كما يضع المجلس الأعلى للجامعات الشروط والضوابط الإضافية الأخرى للتأكد من التأهيل العلمى للحاصل على الدرجة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية التى يحددها .

ولا تكون توصيات تلك اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس » .

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
 لتاريخ نشره  .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 شعبان سنة 1442 هـ

                           (الموافق 5 أبريل سنة 2021م) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى