قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم  1420 لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

 ( المـادة الأولـى )

 

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها النص الآتى :

مادة (79) الفقرة الثانية :

" على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة وذلك كله وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات " .

 

( المـادة الثانيـة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ذى القعدة سنة 1442ﻫ

          ( الموافق 24 يونيو سنة 2021م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى