قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1431 لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المـادة الأولـى )
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس قبل صدور هذا القرار ، يُعدل مسمى معهد "الدراسات والبحوث البيئية" المضاف ضمن كليات البند ثالثًا : جامعة عين شمس والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها
ليصبح المسمى الآتى :
ثالثًا - جامعة عين شمس :
13- كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية .
( المـادة الثانيـة )
يُستبدل بنصوص المواد (248 مكررًا 57 ، 248 مكررًا 58 ، 248 مكررًا 59 ، 248 مكررًا 60) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الواردة
تحت عنوان معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس النصوص الآتية :
كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس
مادة (248 مكررًا 57) :
يمنح مجلس جامعة عين شمس بناءً على طلب مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :
1- دبلوم الدراسات العليا فى علوم البيئة فى أحد التخصصات المبينة
فى اللائحة الداخلية .
2- درجة الماجستير فى علوم البيئة فى أحد التخصصات المبينة
فى اللائحة الداخلية .
3- درجة دكتوراة الفلسفة فى علوم البيئة فى أحد التخصصات المبينة
فى اللائحة الداخلية .
مادة (248 مكررًا 58) :
يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا فى علوم البيئة أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمى آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة بعد ذلك لمدة سنة ، وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة (248 مكررًا 59) :
يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى علوم البيئة أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة من معهد علمى آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل ، وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة (248 مكررًا 60) :
يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتوراة الفلسفة فى علوم البيئة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير فى علوم البيئة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمى آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل ، وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
( المـادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويسرى على الطلاب المستحقين الجدد للحصول على الدرجات العلمية المشار إليها اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ذى القعدة سنة 1442ﻫ
( الموافق 24 يونيو سنة 2021م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى