قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2067 لسنـة 2021
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقـــرار رئيـــس الجمهـــورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب المـلتحقين بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج قبل صدور هذا القــرار ، يعدل مسمى كليــة "الحــاسبات والمعلومات" المضافة ضمن كليات البند سابع عشر : جامعة سوهاج والوارد بالمـادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتى :
سابع عشر - جامعة سوهاج :
16 - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 المحرم سنة 1443 هـ
( الموافق 26 أغسطس سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى