قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2534 لسنـة 2021
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقـانون تنظيم الجــامعات الصـادرة بقــرار رئيـس الجمهـورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الـوزراء في بعـض الاختصـاصات ؛
وعلي موافقة المجلس الأعلي للجامعات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُضاف إلي كليات البند خمسة وعشرون (جامعة الوادي الجديد ومقرها محافظة الوادي الجديد) الوارد بالمـادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :
خمسة وعشرون - جامعة الوادي الجديد ومقرها محافظة الوادي الجديد :
8 - كليـة الصيـدلة .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 صفر سنة 1443 هـ
( الموافق 29 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي