قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2534 لسنـة 2021

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلي اللائحة التنفيذية لقـانون تنظيم الجــامعات الصـادرة بقــرار رئيـس الجمهـورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الـوزراء في بعـض الاختصـاصات ؛

وعلي موافقة المجلس الأعلي للجامعات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تُضاف إلي كليات البند خمسة وعشرون (جامعة الوادي الجديد ومقرها محافظة الوادي الجديد) الوارد بالمـادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :

خمسة وعشرون - جامعة الوادي الجديد ومقرها محافظة الوادي الجديد :

8 - كليـة الصيـدلة .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 صفر سنة 1443 هـ

( الموافق 29 سبتمبر سنة 2021 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي