قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3167 لسنـة 2021
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقـانون تنظيم الجــامعات الصـادرة بقــرار رئيـس الجمهـورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب المـلتحقين بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط قبل صدور هذا القرار ، يعدل مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات" المضافة ضمن كليات البند واحد وعشرون : جامعة دمياط والوارد بالمـادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتى :
واحد وعشرون - جامعة دمياط :
13 - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
( الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى