قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3167 لسنـة 2021

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقـانون تنظيم الجــامعات الصـادرة بقــرار رئيـس الجمهـورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب المـلتحقين بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط قبل صدور هذا القرار ، يعدل مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات" المضافة ضمن كليات البند واحد وعشرون : جامعة دمياط والوارد بالمـادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتى :

واحد وعشرون - جامعة دمياط :

13 - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1443 هـ

( الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى