قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3293 لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُضاف إلى كليات ومعاهد البند رابعًا (جامعة أسيوط) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها المعهد الموضح فيما بعد :

رابعًا : جامعة أسيوط

23 - معهد علوم المواد والنانوتكنولوجى .

 

( المادة الثانية )

 

يُضاف إلى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مواد جديدة بأرقام (248 مكررًا 126، 248 مكررًا 127 ، 248 مكررًا 128، 248 مكررًا 129) تحت عنوان معهد علوم المواد والنانوتكنولوجى - جامعة أسيوط نصوصهم الآتى :

معهد علوم المواد والنانو تكنولوجى - جامعة أسيوط

مادة (248 مكررًا 126) :

يمنح مجلس جامعة أسيوط بناء على طلب معهد علوم المواد والنانوتكنولوجى الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :

1- دبلوم الدراسات العليا فى علوم المواد والنانوتكنولوجى فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية للمعهد .

2- درجة الماجستير فى علوم المواد والنانوتكنولوجى فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية للمعهد .

3- درجة الدكتوراة فى علوم المواد والنانوتكنولوجى فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية للمعهد .

مادة (248 مكررًا 127) :

يُشترط فى الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا فى علوم المواد والنانوتكنولوجى أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية
أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة بعد ذلك، وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .

مادة (248 مكررًا 128) :

يُشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى علوم المواد والنانوتكنولوجى
أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية
أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معتـرف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .

مادة (248 مكررًا 129) :

يُشترط فى الطالب لنيل درجة الدكتوراة فى علوم المواد والنانوتكنولوجى أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير فى العلوم أو فى علوم المواد والنانوتكنولوجى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .

 

 ( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

    صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الآخر سنة 1443هـ

                             (الموافق 29 نوفمبر سنة 2021م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى