قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3294 لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تُضاف إلى كليات البند سابع عشر (جامعة سوهاج) الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :
سابع عشر : جامعة سوهاج
17 - كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.
( المادة الثانية )
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (248 مكررًا 57) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الواردة تحت عنوان "كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس" النص الآتى:
كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية
مادة 248 (مكررًا 57) :
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية التابعة لها الدرجة العلمية والدبلومات الآتية :
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الآخر سنة 1443هـ
(الموافق 29 نوفمبر سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى