قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3294 لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

تُضاف إلى كليات البند سابع عشر (جامعة سوهاج) الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :

سابع عشر : جامعة سوهاج

17 - كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.

 

( المادة الثانية )

 

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (248 مكررًا 57) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الواردة تحت عنوان "كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس" النص الآتى:

كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية

مادة 248 (مكررًا 57) :

تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية التابعة لها الدرجة العلمية والدبلومات الآتية :

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

    صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الآخر سنة 1443هـ

                             (الموافق 29 نوفمبر سنة 2021م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى