قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3596 لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقـانون تنظيم الجــامعات الصـادرة بقــرار رئيـس الجمهـورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

)المــادة الأولى (

 

يُضاف إلى اللائحــة التنفــيذية لقــانون تنظيــم الجامعات المشار إليها مـادة جـديدة برقم (80 مكررًا) نصها الآتى :

مــادة ( 80 مكررًا):

"بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة فيعامل الطالب الذى لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمى المطلوب لاجتياز المستوى معاملة الطالب الباق للإعادة وذلك على النحو الذى تبينه اللوائح الداخلية للكليات" .

 

) المــادة الثــانية (

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 جمادى الأولى سنة 1443 هـ

) الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 م (

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى