قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 58 لسنـة 2022

 

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القـانون المـدنى ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2020 بالضوابط المنظمة لإنشاء الأشخاص الاعتبارية العامة للجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها ؛

   وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولي)

 

يُستبدل بنص البند (1) من المـادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2020 المشار إليه النص الآتى :

1 - "أن تنشأ الجامعة بإحدى المدن أو المجتمعات العمرانية الجديدة التى تخلو من وجود جامعات أخرى سواء حكومية أو أهلية ، ويجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من هذا الشرط فى الأحوال التى يقدرها بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى" .

 

(المادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1444 هـ

( الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى