قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 58 لسنـة 2022
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القـانون المـدنى ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2020 بالضوابط المنظمة لإنشاء الأشخاص الاعتبارية العامة للجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
يُستبدل بنص البند (1) من المـادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2020 المشار إليه النص الآتى :
1 - "أن تنشأ الجامعة بإحدى المدن أو المجتمعات العمرانية الجديدة التى تخلو من وجود جامعات أخرى سواء حكومية أو أهلية ، ويجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من هذا الشرط فى الأحوال التى يقدرها بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى" .
(المادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1444 هـ
( الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى