قـرار رئيـس مجـلـس الـوزراء

رقـم 146 لسنـة 2022

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيــس مجـلـس الــوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيـم الجــامعات الصادرة بقــرار رئيــس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعـض الاختصـاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُضاف إلى كليات البند رابعًا (جامعة أسيوط) ، الوارد بالمـادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :

رابعـًا - جامعة أسيوط  : ومقرها مدينة أسيوط الجديدة .

24 - كليـة الألسـن .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1443هـ

( الموافق 9 يناير سنة 2022م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى