قـرار رئيـس مجـلـس الـوزراء
رقـم 146 لسنـة 2022
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيــس مجـلـس الــوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيـم الجــامعات الصادرة بقــرار رئيــس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعـض الاختصـاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُضاف إلى كليات البند رابعًا (جامعة أسيوط) ، الوارد بالمـادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :
رابعـًا - جامعة أسيوط : ومقرها مدينة أسيوط الجديدة .
24 - كليـة الألسـن .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1443هـ
( الموافق 9 يناير سنة 2022م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى