قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقم 691 لسنة 2022

بشأن تشكيل مجلس الجامعات الخاصة

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يشكل مجلس الجامعات الخاصة لمدة عام برئاسة وزير التعليم العالى
والبحث العلمى ، وعضوية كل من
:

أمين مجلس الجامعات الخاصة بصفته .

رؤساء الجامعات الخاصة بصفتهم .

أمين المجلس الأعلى للجامعات بصفته .

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بصفته .

مستشارى الوزير فى الجامعات الخاصة بصفتهم .

رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر بصفته .

رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بصفته .

رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بصفته .

السيد الدكتور/ محمد عوض تاج الدين - مستشار رئيس الجمهورية
لشئون الصحة والوقاية .

السيد الدكتور/ محمد أيمن عاشور - نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات .

السيدة الدكتورة/ يوهانسن عيد - رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

السيد الدكتور/ محمود صقر - رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

أمين مجلس الجامعات الأهلية .

السيد الدكتور/ منصور حسن أحمد حسن - رئيس جامعة بنى سويف .

السيد الدكتور/ محمود ذكى - رئيس جامعة طنطا .

السيد الدكتور/ جمال عبد الرحيم محمد سوسة - رئيس جامعة بنها .

 

 ( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1443 ﻫ

     ( الموافق 17 فبراير سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى