قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقم 691 لسنة 2022
بشأن تشكيل مجلس الجامعات الخاصة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يشكل مجلس الجامعات الخاصة لمدة عام برئاسة وزير التعليم العالى
والبحث العلمى ، وعضوية كل من :
أمين مجلس الجامعات الخاصة بصفته .
رؤساء الجامعات الخاصة بصفتهم .
أمين المجلس الأعلى للجامعات بصفته .
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بصفته .
مستشارى الوزير فى الجامعات الخاصة بصفتهم .
رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر بصفته .
رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بصفته .
رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بصفته .
السيد الدكتور/ محمد عوض تاج الدين - مستشار رئيس الجمهورية
لشئون الصحة والوقاية .
السيد الدكتور/ محمد أيمن عاشور - نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات .
السيدة الدكتورة/ يوهانسن عيد - رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
السيد الدكتور/ محمود صقر - رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .
أمين مجلس الجامعات الأهلية .
السيد الدكتور/ منصور حسن أحمد حسن - رئيس جامعة بنى سويف .
السيد الدكتور/ محمود ذكى - رئيس جامعة طنطا .
السيد الدكتور/ جمال عبد الرحيم محمد سوسة - رئيس جامعة بنها .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1443 ﻫ
( الموافق 17 فبراير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى