قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقم 692 لسنة 2022
بشأن تشكيل مجلس الجامعات الأهلية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يشكل مجلس الجامعات الأهلية لمدة عام برئاسة وزير التعليم العالى
والبحث العلمى ، وعضوية كل من :
أمين مجلس الجامعات الأهلية بصفته .
رؤساء الجامعات الأهلية بصفتهم .
أمين المجلس الأعلى للجامعات بصفته .
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بصفته .
مستشارى الوزير فى الجامعات الأهلية بصفتهم .
رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية الفرنسية فى مصر بصفته .
رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية بصفته .
رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية بصفته .
السيد الدكتور/ محمد أيمن عاشور - نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات .
السيد الدكتور/ ياسر رفعت - نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى .
السيد الدكتور/ صالح هاشم - رئيس جامعة عين شمس الأسبق - رئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق .
السيدة الدكتورة/ يوهانسن عيد - رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
أمين مجلس الجامعات الخاصة .
السيد الدكتور/ السيد محمد السيد دعدور - رئيس جامعة دمياط .
السيد الدكتور/ محمود أحمد شوقى المتينى - رئيس جامعة عين شمس .
السيد الدكتور/ عبد العزيز حسانين قنصوة - رئيس جامعة الإسكندرية .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1443 ﻫ
( الموافق 17 فبراير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى