قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقم 692 لسنة 2022

بشأن تشكيل مجلس الجامعات الأهلية

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يشكل مجلس الجامعات الأهلية لمدة عام برئاسة وزير التعليم العالى
والبحث العلمى ، وعضوية كل من
:

أمين مجلس الجامعات الأهلية بصفته .

رؤساء الجامعات الأهلية بصفتهم .

أمين المجلس الأعلى للجامعات بصفته .

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بصفته .

مستشارى الوزير فى الجامعات الأهلية بصفتهم .

رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية الفرنسية فى مصر بصفته .

رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية بصفته .

رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية بصفته .

السيد الدكتور/ محمد أيمن عاشور - نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات .

السيد الدكتور/ ياسر رفعت - نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى .

السيد الدكتور/ صالح هاشم - رئيس جامعة عين شمس الأسبق - رئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق .

السيدة الدكتورة/ يوهانسن عيد - رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

أمين مجلس الجامعات الخاصة .

السيد الدكتور/ السيد محمد السيد دعدور - رئيس جامعة دمياط .

السيد الدكتور/ محمود أحمد شوقى المتينى - رئيس جامعة عين شمس .

السيد الدكتور/ عبد العزيز حسانين قنصوة - رئيس جامعة الإسكندرية .

 

 ( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1443 ﻫ

     ( الموافق 17 فبراير سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى