قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 699 لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحـة التنفــيذية لقـــانون تنظيــم الجــامعــات الصـــادرة بقــرار رئيـس الجمهـورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسـنة 2018 بتفـــويض رئيـــس مجـلــس الــــوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولى)
تُضاف إلى كليات ومعاهد البند ثالثًا (جامعة عين شمس) ، الوارد بالمـادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :
ثالثـًا - جامعة عين شمس :
23-كليـة الإعـلام .
(المــادة الثــانية)
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المـادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الواردة تحت عنوان (14- كلية الإعلام بجامعة القاهرة) النص الآتى :
كليـات الإعـلام
مــادة (203):
تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الإعلام التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :
(المــادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1443 هـ
( الموافق 19 فبراير سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى