قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 699 لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحـة التنفــيذية لقـــانون تنظيــم الجــامعــات الصـــادرة بقــرار رئيـس الجمهـورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسـنة 2018 بتفـــويض رئيـــس مجـلــس الــــوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولى)

 

تُضاف إلى كليات ومعاهد البند ثالثًا (جامعة عين شمس) ، الوارد بالمـادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :

ثالثـًا - جامعة عين شمس  :

23-كليـة الإعـلام .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المـادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الواردة تحت عنوان (14- كلية الإعلام بجامعة القاهرة) النص الآتى :

كليـات الإعـلام

مــادة  (203):

تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الإعلام التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :

 

(المــادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1443 هـ

( الموافق 19 فبراير سنة 2022 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى