قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1782 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفـيذية لقـانون تنظيـم الجـامعات الصـادرة بقـرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

يُضاف بند جديد برقم (4) إلى (سادسًا) من المـادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها نصه الآتى :

المـادة (271) سادسًا بند (4):

4- مائة جنيه لأداء الاختبارات المميكنة عن كل سنة دراسية .

 

(المادة الثـــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1443 هـ

(الموافق 22 مايو سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى