قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1952 لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تُخفض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين المنصوص عليها فى البندين ( أ،ب) من خامسًا من المادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها وذلك للجامعات الموضحة فيما بعد ، ووفقًا للنسب المبينة قرين كل منها على النحو التالى :
أولاً - جامعة دمنهور . بنسبة 20٪
ثانيًا - جامعتى (السويس - مطروح) . بنسبة 30٪
ثالثًا - جامعة بورسعيد . بنسبة 35٪
رابعًا - جامعة الوادى الجديد . بنسبة 40٪
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسـمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ
( الموافق 7 يونية سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى