قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1952 لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــرر  :

( المادة الأولى )

 

تُخفض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين المنصوص عليها فى البندين ( أ،ب) من خامسًا من المادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها وذلك للجامعات الموضحة فيما بعد ، ووفقًا للنسب المبينة قرين كل منها على النحو التالى :

أولاً - جامعة دمنهور .                          بنسبة 20٪

ثانيًا - جامعتى (السويس - مطروح) .          بنسبة 30٪

ثالثًا - جامعة بورسعيد .                         بنسبة 35٪

رابعًا - جامعة الوادى الجديد .                   بنسبة 40٪

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسـمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ

    ( الموافق 7 يونية سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى