قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2358 لسنـة 2022
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيـم الجـامعات الصــادرة بقـرار رئيـس الجمهــورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُضاف أربعة بنـود جـديدة بأرقـام (مكررًا 1)، (مكررًا 2)، (مكررًا 3) و(5) لثانيًا من المـادة (193 مكررًا 1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها نصـوصها الآتـى :
( مـكـررًا 1 ) :
الدبلوم العامة فى التربية للطفولة المبكرة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
( مـكـررًا 2 ) :
الدبلوم المهنى فى التربية للطفولة المبكرة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
( مـكـررًا 3 ) :
درجة المـاجستير المهنى فى التربية للطـفــولة المبكــرة فى أحــد التخصصات المبينــة فى اللائحة الداخلية .
5 - درجة الدكتوراة المهنية فى التربية للطفولة المبكرة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحـة الداخليـة .
( المــادة الثــانية )
يُستبدل بنص المـادة (193 مكررًا 2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتى :
"مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس من كليات التربية النوعية وكليات التربية للطفولة المبكرة أربع سنوات .
ومدة الدراسة لنيل الدبلوم الخاص فى التربية النوعية فى الشعب المختلفة عامان .
ومدة الدراسة لنيل كل من المـاجستير والدكتوراة فى التربية النوعية وفقًا لأحكام اللائحـة الداخليـة" .
( المــادة الثــالثة )
تُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيـم الجــامعات المشـار إليها مواد جديدة بـأرقام (193 مـكـررًا 3)، (193 مـكـررًا 4)، (193 مـكـررًا 5)، (193 مـكـررًا 6)، (193 مكررًا 7)، (193 مكررًا 8)، (193 مكررًا 9) نصوصها الآتى :
مـادة ( 193 مكررًا 3 ) :
يُشترط فى الطالب لنيل الدبلوم العامة فى التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو درجة الليسانس فى التربية من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل ، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مـادة ( 193 مكررًا 4 ) :
يُشترط فى الطالب لنيل الدبلوم الخاصة فى التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على الدبلوم العامة فى التربية للطفولة المبكرة أو على درجة البكالوريوس فى التربية للطفولة المبكرة من إحدى الجــامعات المصرية أو ما يعادلها بتقــدير جــيد على الأقــل ، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مـادة ( 193 مكررًا 5 ) :
يُشترط فى الطالب لنيل الدبلوم المهنى فى التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو درجة الليسانس فى التربية من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها ، وأن يتابع الدراسة النظرية والتطبيقية لمدة سنة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مـادة ( 193 مكررًا 6 ) :
يُشترط فى الطالب لنيل درجة المـاجستير فى التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على الدبلوم الخاصة فى التربية للطفولة المبكرة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل ، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وفقًا لأحكام اللائحـة الداخليـة .
مـادة ( 193 مكررًا 7 ) :
يُشترط فى الطالب لنيل درجة المـاجستير المهنى فى التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على الدبلوم المهنى فى التربية للطفولة المبكرة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها ، وأن يتابع الدراسة النظرية والتطبيقية لمدة سنة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مـادة ( 193 مكررًا 8 ) :
يُشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على درجــة المـاجستير فى التربية للطفــولة المبكرة من إحــدى الجــامعات المصــرية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل ، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مـادة ( 193 مكررًا 9 ) :
يُشترط فى الطالب لنيل درجة الدكتوراة المهنية فى التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على درجة المـاجستير المهنى فى التربية للطفولة المبكرة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها ، وأن يتـــابع الدراسة النظــرية والتطبيقيــة لمــدة ســنتين وفقــًا لأحكام اللائحـة الداخليـة .
( المــادة الرابعــة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويسرى على الطلاب المـلتحقين الجدد للحصول على الدرجات المشار إليها اعتبارًا من العام الجامعى 2023/2022
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى القعدة سنة 1443 هـ
( الموافق 27 يونية سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى