قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2722 لسنة 2022
بإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعـلى قــانــون تنـظــيــم الجامعات الـصــادر بالقـــانون رقـــم 49 لســنـة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تطوير التعليم ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تُنشأ جامعة تكنولوجية مصرية باسم "جامعة مصر التكنولوجية الدولية" وتعد هيئة عامة ذات طابع علمى وثقافى ، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون مقرها المجمع التكنولوجى المتكامل بالقاهرة التابع لصندوق تطوير التعليم وتتبع الوزير المختص بشئون التعليم العالى .
(المادة الثــانية)
تضم الجامعة المشار إليها المجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم لتصبح كليات تكنولوجية على النحو التالى :
1- الكلية التكنولوجية بالقاهرة .
2- الكلية التكنولوجية بالفيوم .
3- الكلية التكنولوجية المصرية الألمـانية بأسيوط .
ويجوز للجامعة إنشاء كليات أخرى وعقد شراكات مع كيانات دولية من الكيانات العاملة فى نفس المجال المنشأ من أجله الجامعة مع مراعاة القوانين والضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الشأن .
(المادة الثــالثة)
تخضع الجامعة لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه ولائحته التنفيذية ، وتحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ، الذى يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات فى وضـع السياسات العـامة والخطط التنفيذية المرتبطـة بالتعليم التكنولوجى فى إطار السياسة العامة للتعليم الجامعى .
(المادة الرابعــة)
تخضع الجامعة لإشراف صندوق تطوير التعليم ، وذلك لحين اكتمال الهيكل التنظيمى والإدارى لهـا .
(المادة الخــامسة)
يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها وتحدد نفقاتها وإيراداتها .
(المادة الســادسة)
يستمر العاملون بالمجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم التى نقلت تبعيتها للجامعة بــذات أوضــاعهم الوظيفية والمـالية الحالية ، ويجــوز لمن يرغــب منهــم فى الاستفادة من المعاملة المـالية المقررة طبقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات التكنولوجية المشار إليه أن يتقدم بطلب للتعاقد على الوظيفة المؤهل لشغلها وفقًا للشروط والضوابط المقررة فى هذا الشأن .
(المادة الســابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق 3 أغسطس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى