قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2723 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعـلى قــانــون تنـظــيــم الجامعات الـصــادر بالقـــانون رقـــم 49 لســنـة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تطوير التعليم ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تُنشأ الجامعات التكنولوجية الآتية :
1- جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية ، ومقرها محافظة الجيزة .
2- جامعة برج العرب التكنولوجية ، ومقرها محافظة الإسكندرية .
3- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية ، ومقرها محافظة بورسعيد .
4- جامعة طيبة التكنولوجية ، ومقرها محافظة الأقصر .
5- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية ، ومقرها محافظة أسيوط .
6- جامعة سمنود التكنولوجية ، ومقرها محافظة الغربية .
ويجوز للجامعات التكنولوجية المشار إليها عقد شراكات مع كيانات دولية من الكيانات العاملة فى نفس المجال المنشأ من أجله الجامعة مع مراعاة القوانين والضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الشأن .
(المادة الثــانية)
تُعد كـل جــامعة تكنـولوجية من الجــامعات المشار إليها هيئـة عـامة ذات طــابع علمى وثقافى ، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبــع الوزير المختص بشئون التعليـم العـالى .
(المادة الثــالثة)
تخضع الجامعات التكنولوجية المشار إليها لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه ولائحته التنفيذية ، وتحت إشــراف المجلــس الأعــلى للتعليم التكنولوجى ، الذى يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات فى وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى فى إطار السياسة العامة للتعليم الجامعى .
(المادة الرابعــة)
يكون لكل جامعة من الجامعات التكنولوجية المشار إليها موازنة خاصة بها تديرها بنفسها وتحدد نفقاتها وإيراداتها .
(المادة الخــامسة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق 3 أغسطس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى