قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2723 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعـلى قــانــون تنـظــيــم الجامعات الـصــادر بالقـــانون رقـــم 49 لســنـة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018 ؛

وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تطوير التعليم ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تُنشأ الجامعات التكنولوجية الآتية :

1-    جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية ، ومقرها محافظة الجيزة .

2-    جامعة برج العرب التكنولوجية ، ومقرها محافظة الإسكندرية .

3-    جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية ، ومقرها محافظة بورسعيد .

4-    جامعة طيبة التكنولوجية ، ومقرها محافظة الأقصر .

5-    جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية ، ومقرها محافظة أسيوط .

6-    جامعة سمنود التكنولوجية ، ومقرها محافظة الغربية .

ويجوز للجامعات التكنولوجية المشار إليها عقد شراكات مع كيانات دولية من الكيانات العاملة فى نفس المجال المنشأ من أجله الجامعة مع مراعاة القوانين والضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الشأن .

 

(المادة الثــانية)

 

تُعد كـل جــامعة تكنـولوجية من الجــامعات المشار إليها هيئـة عـامة ذات طــابع علمى وثقافى ، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبــع الوزير المختص بشئون التعليـم العـالى .

 

(المادة الثــالثة)

 

تخضع الجامعات التكنولوجية المشار إليها لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه ولائحته التنفيذية ، وتحت إشــراف المجلــس الأعــلى للتعليم التكنولوجى ، الذى يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات فى وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى فى إطار السياسة العامة للتعليم الجامعى .

 

(المادة الرابعــة)

 

يكون لكل جامعة من الجامعات التكنولوجية المشار إليها موازنة خاصة بها تديرها بنفسها وتحدد نفقاتها وإيراداتها .

 

(المادة الخــامسة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق 3 أغسطس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى