قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2929 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قـــانون تنظـيـــم الجـــامعـــات الصادر بالقــانون رقــم 49 لســنــة 1972 ولائحتـه التنفـيذية وتعـديلاتهما ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تطوير التعليم ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2723 لسنة 2022 ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تُنشأ بجامعات (برج العرب التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، أسـيـوط الجـديدة التكنولوجية، شـرق بورسـعيد التكنولوجية، طـيبـة التكنـولوجية) الكليات التكنولوجية الآتية :

جامعة برج العرب التكنولوجية :

1- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .

2- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية .

جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية :

1-كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .

2-كلية تكنولوجيا العلوم الصحية .

جامعة سـمنود التكنولوجية :

1-كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية :

1-كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .

2-كلية تكنولوجيا العلوم الصحية .

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية :

1-كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .

2-كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية .

جامعة طيبـة التكنولوجية :

1-كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .

2-كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى