قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3206 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض
فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (301) المنعقدة
بتاريخ 16/6/2022 ؛

وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

ووفق على تحويل الفصول الدراسية بمحافظة الفيوم التابعة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات - القاهرة - جامعة الأزهر إلى كلية مستقلة باسم كلية البنات الأزهرية بمحافظة الفيوم - جامعة الأزهر .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1444ﻫ

        ( الموافق 6 سبتمبر سنة 2022م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى