قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3206 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض
فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (301) المنعقدة
بتاريخ 16/6/2022 ؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على تحويل الفصول الدراسية بمحافظة الفيوم التابعة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات - القاهرة - جامعة الأزهر إلى كلية مستقلة باسم كلية البنات الأزهرية بمحافظة الفيوم - جامعة الأزهر .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1444ﻫ
( الموافق 6 سبتمبر سنة 2022م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى