قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3869 لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

( المـادة الأولى )

 

مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم قبل صدور هذا القرار ، يعدل مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات" المضافة ضمن كليات البند رابع عشر : جامعة الفيوم والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتى :

رابع عشر - جامعة الفيوم :

12- كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى .

 

( المـادة الثـانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1444ﻫ

       ( الموافق 29 أكتوبر سنة 2022م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى