قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3869 لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المـادة الأولى )
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم قبل صدور هذا القرار ، يعدل مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات" المضافة ضمن كليات البند رابع عشر : جامعة الفيوم والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتى :
رابع عشر - جامعة الفيوم :
12- كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى .
( المـادة الثـانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1444ﻫ
( الموافق 29 أكتوبر سنة 2022م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى