قـرار رئيس مجلس الـوزراء

رقم 4267 لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المادة الأولى )

تضاف إلى كليات البند سبعة وعشرون (جامعة الأقصر) الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :

سبعة وعشرون : جامعة الأقصر

7- كلية العلوم .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الأولى سنة 1444ﻫ

           ( الموافق 28 نوفمبر سنة 2022م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى