قـرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4489 لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية
رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض
رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــــرر :

( المـادة الأولى )

 

مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكلية التجارة جامعة الإسكندرية قبل صدور هذا القرار ، يعدل مسمى "كلية التجارة" المضافة ضمن كليات البند ثانيا : جامعة الإسكندرية والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتى :

ثانيا - جامعة الإسكندرية :

3 - كلية الأعمال .

 

 ( المـادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الأولى سنة 1444 ﻫ

             ( الموافق 15 ديسمبر سنة 2022 م ) .

 

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى