قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقـم 1175 لسنـة 2023

 

رئيس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2070 لسنة 2020 ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (307) المنعقدة
بتاريخ 22/1/2023 ؛

وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

ووفق على تعديل مسمى كلية «التربية الرياضية للبنات بالخانكة» -
محافظة القليوبية جامعة الأزهر لتصبح «كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة - جامعة الأزهر» .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 28 مارس سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى