قرار رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 2679 لسنة 2023

بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 692 لسنة 2022 بتشكيل مجلس الجامعات الأهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

 

قـــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعاد تشكيل مجلس الجامعات الأهلية ، لمدة عام ، برئاسة السيد الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وعضوية كل من :

أمين المجلس الأعلى للجامعات .

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .

مستشارى الوزير فى الجامعات الأهلية .

أمين مجلس الجامعات الأهلية .

رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية .

رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية الأهلية .

رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة الأهلية .

الدكتور/ محمود صقر - رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

الدكتور/ ياسر رفعت - نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى .

الدكتور/ صالح هاشم - رئيس جامعة عين شمس الأسبق - رئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق .

الدكتور/ علاء كمال الدين عشماوى - رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .

أمين مجلس الجامعات الخاصة .

الدكتور/ منصور حسن أحمد - رئيس جامعة بنى سويف .

الدكتور/ عبد العزيز حسانين قنصوة - رئيس جامعة الإسكندرية .

الدكتور/ السيد إبراهيم قنديل - رئيس جامعة حلوان .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى الحجة سنة 1444ﻫ

                        ( الموافق 12 يوليو سنة 2023م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى