قرار رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 2680 لسنة 2023

بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 691 لسنة 2022  بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمى ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى)

 

يعاد تشكيل مجلس الجامعات الخاصة، لمدة عام، برئاسة السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وعضوية كل من :

أمين المجلس الأعلى للجامعات .

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .

مستشاري الوزير في الجامعات الخاصة .

أمين مجلس الجامعات الخاصة .

رئيس مجلس أمناء جامعة مصر الدولية .

رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة .

رئيس مجلس أمناء جامعة الأهرام الكندية .

الدكتور/ محمد عوض تاج الدين - مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية - وزير الصحة الأسبق- الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس .

الدكتور/ ياسر رفعت - نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي .

الدكتور/ علاء كمال الدين عشماوي - رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .

الدكتور/ محمود صقر - رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

أمين مجلس الجامعات الأهلية .

الدكتور/ أيمن محمد إبراهيم - رئيس جامعة بورسعيد .

الدكتور/ ناصر سعيد مندور - رئيس جامعة قناة السويس .

الدكتور/ أحمد فرج أحمد القاصد - رئيس جامعة المنوفية .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى الحجة سنة 1444ﻫ

                        ( الموافق 12 يوليو سنة 2023م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى