قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3799 لسنة 2023

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى
 بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 312 المنعقدة
 بتاريخ 28/8/2023 ؛

وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

ووفق على إنشاء كلية البنات الأزهرية بجامعة الأزهر (فرع الوجه القبلى) ومقرها مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد .

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1445 هـ

                          (الموافق 4 أكتوبر سنة 2023) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى