قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3802 لسنة 2023

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى
 بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 312 المنعقدة
 بتاريخ 28/8/2023 ؛

وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطالبات الملتحقات بشعبة الصحافة والإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة - جامعة الأزهر ، تُفصل شعبة الصحافة والإعلام عن كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة - جامعة الأزهر - وتحول إلى كلية مستقلة باسم «كلية الإعلام للبنات بالقاهرة» جامعة الأزهر .

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويسرى على الطالبات الملتحقات الجدد اعتبارًا من العام الجامعى 2023/2024

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1445 هـ

                          (الموافق 4 أكتوبر سنة 2023) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى