قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4590 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 313 المنعقدة بتاريخ 3/10/2023 ؛

وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

ووفق على إنشاء كلية الخدمة الاجتماعية للبنين - القاهرة - جامعة الأزهر ، يكون مقرها مبنى كلية التربية الرياضية للبنات بالخانكة سابقًا .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الأولى سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 27 نوفمبر سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى