قـرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4865 لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

تضاف إلى كليات البند خمسة وعشرون (جامعة الوادى الجديد) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :

خمسة وعشرون : جامعة الوادى الجديد ومقرها محافظة الوادى الجديد :

9- كلية الهندسة .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الآخرة سنة 1445ﻫ

               ( الموافق 17 ديسمبر سنة 2023م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى